كيفية إقرار وتعديل القوانين
يسعدنا تقديم الاستشارات القانونية في كل أنواع القضايا المدنية والأسرة والجنح وغيرها عبر الواتساب على رقم 00905428212440
كيفية تعديل أو إقرار القوانين في مصر .
1-يعرض رئيس مجلس النواب على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية
أو الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال،
2-ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة،
3-وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة،
4-ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، 5-كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.
كيفية إقرار وتعديل القوانين
وفى تلك الأثناء –
5-يتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها
كذلك أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس،
6-لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، 7-يجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ 24 ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس،
8-تخطر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها
9-أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس،
10-إذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها،
وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد،
11-لكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجل
«د. مختار العشري» – المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة .