القصاص في الإسلام
الحكمة من القصاص:
قال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179].
كذلك قالَ الإمام ابن كثير رحمه الله: يَقُولُ تَعَالَى..: وَقد شَرْع الْقِصَاصِ لَكُمْ -وَهُوَ قَتْلُ الْقَاتِلِ- حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَكُمْ؛ وَهِيَ بَقَاءُ المُهَج وصَوْنها؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ القاتلُ أَنَّ هناك من يقْتَلُه انْكَفَّ عَنْ صَنِيعِهِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاةُ النُّفُوسِ. كذلك وفِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ: القتلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي الْقُرْآنِ أَفْصَحَ، وَأَبْلَغَ، وَأَوْجَزَ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179].
القصاص في الإسلام
القصاص مسئولية الحاكم أو نائبه:
كما قَالَ الإمامُ القرطبي رحمه الله: اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى ..عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ..، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِسُلْطَانٍ، أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ السُّلْطَانُ لِذَلِكَ؛ ..وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ السُّلْطَانَ لِيَقْبِضَ أَيْدِيَ النَّاسِ بَعْضهُمْ عَنْ بَعْضٍ،.. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ نَفْسِهِ..إِنْ تَعَدَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ؛ إِذْ هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا لَهُ مَزِيَّةُ النَّظَرِ لَهُمْ؛ كَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَامَّةِ فَرْقٌ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: 178]، وَثَبَتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلًا قَطَعَ يَدَهُ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكُ مِنْهُ؛ (تفسير القرطبي، جـ 2 صـ 260).
شروط القصاص:
كذلك توضع شتروطُ في الْقِصَاصِ ما يلي:
(1) أن يكونَ المقتول معصومَ الدم،..فلو كان حربيًّا، أو زانيًا محصنًا،.. أو مرتدًّا؛ فإنه لا ضمان على القاتل،.. ؛ لأن دماء هؤلاء جميعًا يبيحها الشرع
القصاص في الإسلام
(2) أن يكونَ القاتلُ بالغًا، عاقلًا.
(3) ألَّا يكون القاتلُ أصلًا للمقتول؛.. كالأب والجد.
(4) أن يكونَ المقتولُ يكافئ للقاتل في الدِّيِن والحرية.
(5) أن يكونَ القتلُ عَمْدًا؛ (فقه السنة للسيد سابق، جـ 3، صـ 271: صـ 275).
القتل:
تعريف القتل:
القتلُ: هو فِعْلُ ما تزولُ به الحياة.
حكْم القتل:
كذلك أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ ..بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ..؛
أولًا: القرآن: يقَوْلُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ﴾ [الإسراء: 33]،.. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ﴾ [النساء: 92]،.. وَقَالَ سُبحانه: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: 93].
رأي الدين