مفهوم انقضاء الدعوى للتقادم
مفهوم انقضاء الدعوى للتقادم ومفهوم سقوط العقوبة والفرق بينهم واي الجرائم التي ينطبق عليها؟
خلط الكثيرون أحياناً أمام المحاكم ما بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، على الرغم من أن هناك فروقًا قانونية كثيرة بينهما، وهناك آخرون ربما ليس لهم دراية بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية
كذلك والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة، وكذلك عدد السنوات فيهما.
نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن الدعوى الجنائية تنقضى في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين،
أيضا وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتابعت المادة، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة.
مفهوم انقضاء الدعوى للتقادم
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
أيضا والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
الفرق بينهما، حيث يقول إن انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بمضى المدة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
ذلك أى مرور عدد من السنوات من وقت ارتكاب الجريمة على حسب الجرم سواء جنحة أو جناية أو مخالفة،
أى قبل محاكمته، إلا أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا
كذلك وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض،
وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد
مفهوم انقضاء الدعوى للتقادم ومفهوم سقوط العقوبة والفرق بينهم واي الجرائم التي ينطبق عليها؟..
شاهد التفاصيل مع حسين عمار – محامي وباحث قانوني