اختيار الحاكم في الشريعة الإسلامية
إذا هناك تعريفين مما ذكره المعاصرون في الانتخابات هما:
تعريف الدكتور فهد العجلان عرف الانتخابات بأنها: “طريقة يختار فيها المواطنون أو بعضهم من يرضون ويتوصل من خلالها لتحديد المستحق للولاية أو المهمة المنتخب فيها”(13).
ويلحظ على هذا التعريف بأنه عرف الانتخابات بمعناها السياسي المعاصر فقط، وفيه تطويل بعض الشيء.
وقال الدكتور مصطفى السباعي: “فالانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها…(14) وكان يقصد به انتخاب ممثلين عن الأمة في مجالس الشورى أو النيابة، وهذا أيضاً تحديد لمعنى الانتخابات السياسية المعاصرة.
ومما سبق يمكن تعريف الانتخاب بأنه: اختيار يظهر إرادة أهل الاختيار.
مشروعية الانتخابات واختيار الحاكم في الشريعة الإسالمية
و(أهل الاختيار): وهم المستحقون دون غيرهم للمشاركة في عملية الانتخاب والاختيار، كي لا يفسد اختيارهم (أي غير المعنيين بالاختيار) اختيار أهل الاختيار.
أيضاوقد يوظف الانتخاب بعد ذلك سياسياً في انتخاب الإمام أو النائب في البرلمان… أو مهنياً كما في انتخاب نقيب المهندسين أو الأطباء…
كذلك ويلحظ أن الانتخاب أكثر ما يستخدم في باب السياسة الشرعية، والتي هي باب من أبواب فقه المعاملات في الفقه الإسلامي العام.
إذا قال ابن تيمية: “فصل يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم”. رواه أبو داود، من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة.. فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقُربة يُتقَرَّب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات”(26).
وعليه فولاية أمر الناس من أهم الأمور التي يجب أن تجري فيه الشورى، والتطبيق العملي للأمة جعل الفقهاء يطلقون على من ينتخب ويختار الإمام بـ(أهل الاختيار) كما سيأتي بيانه في الدليل الرابع.
د.سعيد الصاوي – باحث في الدراسات الإسلامية و التربوية
اختيار الحاكم في الشريعة الإسلامية
مشروعية الانتخابات واختيار الحاكم في الشريعة الإسلامية
د.سعيد الصاوي – باحث في الدراسات الإسلامية و التربوية
أهمية منصب رئيس الجمهورية