الحضانة في القانون المصري .
إذا فالأصل في مسألة الحضانة تكون للنساء لقدرتهن على تربية الأطفال ومعرفتهن بما يلزم الطفل أكثر من الرجال،
وعلى ذلك فإن الحضانة للأم، وحق أصيل لها، ولا ينازعها فيه أحد.
أيضا طبقا لقانون الأحوال الشخصية أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي،
كذلك الأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفي العموم للنساء وأن علون.
كذلك هناك حالتين تنزع فيهما حضانة الأم
1- إذا كانت الأم فاسقة أو سيئة السمعة أو منتمية إلى مهنة غير شريفة.
2- التي حددها أهل الفقه أيضًا هي إذا تزوجت الأم بزوج أجنبي عن الطفلة الصغيرة، مشيرة إلى أن البنت الصغيرة ستنشأ مع رجل أجنبي،
مؤكدًا إذا توافرت أحدهما تسقط حضانة الأطفال من الأم وتعطى لزوجها.
الحضانة في القانون المصري .
قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة (20) على: أنه «يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب».
ولذلك يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري بعد بلوغ سن الخامسة عشر أو بزواج الأم،
أو وفاة لا قدر الله أو حبس الأم أو مرضها مرضا يحول دون رعايتها للمحضون،
ولكن استنادًا لروح القانون فإن هناك العديد من الأحكام التي يؤخذ بها طبقًا لمقتضى الحال ومصلحة الصغير أولا وأخيرا.
وأيضا نصت المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه:
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
يسعدنا تقديم الاستشارات القانونية في كل أنواع القضايا المدنية والأسرة والجنح وغيرها عبر الواتساب على رقم 00905428212440
الحضانة في القانون المصري .
«حسين عمار» – محامي وباحث قانوني .